الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 7:40 pm | المشاركة رقم: #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام الإثراء بلا سبب : مصدر هذه الفكرة هو العدالة أي أنه ليس هناك شخص يثري على حساب غيره والمقصود بها أيضا الاختلال بين ذمتين ماليتين فكل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه خسارة وقد نصت المادة141 م.ج على:كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شئ له منفعة ليس لها ما يبررها يلوم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشئ يلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سئ النية كنا بصدد العمل غير المشروع-المسؤولية التقصيرية-. ملاحظة: المقصود بعبارة الإثراء قائما وقت الدعوى أي بقائه في ذمة المثري لانه في حالة الزوال يستلزم التعويض وهذا مجاله المسؤولية التقصيرية. أركان الإثراء بلا سبب: - أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية. - أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء. - ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء. - أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى. مثال : رد المصروفات الضرورية والنافعة كذلك،والغرس في أرض الغير. ومن تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري هناك الفضالة ودفع غير المستحق : 01-الفضالة : وهي أن يتولى شخص عن قصد ومن تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزما بذلك شأنا ضروريا لشخص آخر،مثالها أن يتولى شخص في غيبة جاره إصلاح الغاز الذي كاد أن يقتل السكان،إذ يسمى المتدخل فضوليا والمستفيد رب العمل-المواد من 150 إلى 159 م.ج. وتنشأ عن الفضالة التزامات متبادلة بين الفضولي ورب العمل مصدرها القانون وليس العقد-مصادر غير إرادية-وهي تشبه الوكالة المنصوص عليها في المادة 571 م ج،غير أنها تختلف في الأصل عنها نظرا لان الفضالة تكون في التصرفات القانونية كذلك في الأعمال المادية بينما تكون الوكالة في التصرفات القانونية ويجب أن تثبت في عقد. أركان الفضالة : 01- أن يتدخل الفضولي في شؤون غيره فيقوم له بشأن عاجل وضروري. 02- أن يقصد العمل لمصلحة الغير. 03- ألا يكون قد قام بهذا العمل تنفيذا لالتزام عليه. ب)-دفع غير مستحق : نص عليه المشرع في المواد من 143 إلى 149 م ج تحت عنوان شبه العقود وق اعتبره شبه عقد قرض. ويعتبر دفع غير المستحق فعلا مشروعا من جانب الموفي أدى إلى إثراء الموفي له بدون سبب كما إذا سدد المدين مثلا دين سبق وأن قام بتسديده من قبل وقد نصت المادة143 م. ج على ما يلي-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده غير أنه لا محل للرد أن كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ألا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء. شروط دفع غير المستحق : 01- الوفاء بدين غير مستحق وله عنصران : أ)- عنصر الوفاء : أي أن يكون الدفع بنية الوفاء بدين سواء كان مباشرا أو غير مباشر كالمقاصة ، فانتقال المال من ذمة إلى أخرى غير الوفاء بدين لا يعتبر من قبيل الدفع غير المستحق. ب)- أن يكون الدين غير مستحق. ويكون هذا الدين لسببين نصت عليهما المادة 144 م.ج هما : 1- أن يكون الدين غير مستحق من البداية – كحالة الغلط في الدائن أو الدفع أكثر من المستحق. فيكون الجزء الزائد دفعا غير مستحق. 2- أن يكون الدين مستحقا وقت الوفاء ثم يصبح غير مستحق فيما بعد بأثر رجعي ، كحالة الدين المعلق على شرط فاسخ ثم يتحقق هذا الشرط. 3- أن يشوب الوفاء من جانب الموفي غلط أي يعتقد أنه ملزم الوفاء في حين هو غير ملزم به أصلا.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحد ديسمبر 22, 2013 10:58 am | المشاركة رقم: #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام جزاك الله خيرا على هذا المجهود المفيد واصلي ولا تفاصلي في العطاء المستمر بارك الله فيك
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحد ديسمبر 22, 2013 11:21 am | المشاركة رقم: #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام پآرگ آلله فيگ على هذه المشاركة المميزة في آنتظآر موآضيعگ آلچديدة دآئمآ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
مواضيع ذات صلة | |
|
المواضيع الأكثر نشاطاً |