الجمعة نوفمبر 22, 2013 5:12 pm | المشاركة رقم: #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: اثار العقد اثار العقد آثار العقد - آثار العقد هي: ما يترتّب على العقد وما يهدف إليه العاقدان، وهي المقصود الأصليّ للعاقدين من انعقاد العقد بينهما. وتختلف هذه الآثار حسب اختلاف العقود. ففي عقود الملكيّة الّتي ترد على الأعيان - كالبيع والهبة والقرض - أثر العقد نقل الملكيّة من عاقد إلى آخر إذا استوفت أركانها وشروطها، سواء أكان بعوض - كما في عقد البيع فإنّه ينقل ملكيّة المبيع إلى المشتري، وملكيّة الثّمن إلى البائع - أو بغير عوض كما في عقد الهبة، وكما في عقد الوصيّة بعد وفاة الموصي بقبول الموصى له أو بمجرّد الوفاة، على تفصيل وخلاف عند الفقهاء. وفي عقود المنفعة أثر العقد: نقل المنفعة أو إباحة الانتفاع من المعقود عليه بعوض كما في عقد الإجارة، أو بغير عوض كما في عقدي الإعارة والوصيّة. وفي عقود التّوثيق كعقد الكفالة والرّهن أثر العقد توثيق الدّين باشتراك ذمّة جديدة مع ذمّة المدين، أو حبس الرّهن حتّى يؤدّى الدّين. وفي عقد الحوالة: بنقل الدّين من ذمّة المدين إلى شخص ثالث. وفي عقود العمل: حقّ التّصرّف في المعقود عليه بالعمل فيه، كما في عقد المضاربة وعقود الشّركة، وكما في عقدي المزارعة والمساقاة ونحوهما. وفي عقد الإيداع: حفظ الوديعة بيد الوديع. وفي عقد النّكاح: حلّ استمتاع كلّ من الزّوجين بالآخر. وهكذا في كلّ عقد يعقد لغرض من الأغراض المشروعة [url=http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9 ****/ %D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF/i232&d145738&c&p1#TOP][/url]انتهاء العقد وأسبابه - انتهاء العقد إمّا أن يكون اختياريّاً أو يكون ضروريّاً. والأوّل: إمّا أن يكون بإرادة عاقد واحد أو بإرادة كليهما، فإذا كان بإرادة أحد العاقدين يسمّى في اصطلاح الفقهاء فسخاً، وإذا كان برضا كلا العاقدين يسمّى إقالةً. والثّاني، أي الانتهاء الضّروريّ: إمّا أن يكون في العقود المؤقّتة، كالإجارة والإعارة والوكالة ونحوها، أو يكون في العقود المطلقة، كالرّهن والنّكاح والبيع ونحوها، ويسمّى الانتهاء في هذه الصّورة انفساخاً. ولكلّ هذه الصّور أسباب وأحكام نجملها فيما يلي: [url=http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9 ****/ %D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF/i232&d145738&c&p1#TOP][/url]أوّلاً: الأسباب الاختياريّة لانتهاء العقد أ - الفسخ: - الفسخ حلّ ارتباط العقد ورفع حكمه بالإرادة، ويكون في العقود غير الَلازمة بطبيعتها، كعقد الوكالة الوديعة والشّركة ونحوها اتّفاقاً، وكذا عقد الإعارة المطلقة عند جمهور الفقهاء، أو بشرط أن لا تكون مقيّدةً بعمل أو أجل عند المالكيّة، فهذه العقود يمكن إنهاؤها بالفسخ بإرادة كلّ من العاقدين مع مراعاة عدم الضّرر، وكذا العقود الَلازمة كعقد البيع والإجارة وغيرهما إذا كان فيها خيار لكلّ من الطّرفين أو أحدهما، فتفسخ بإرادة من له الخيار. وينظر تفصيل ذلك كلّه في مصطلح: (فسخ). ب - الإقالة: - الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطّرفين، ومحلّ الإقالة العقود الَلازمة من الطّرفين ممّا يقبل الفسخ بالخيار ؛ لأنّ هذه العقود لا يمكن فسخها إلاّ بإرادة الطّرفين واتّفاق المتعاقدين، وعلى ذلك فإنّ الإقالة تصحّ في عقود البيع والمضاربة، والإجارة والرّهن – بالنّسبة للرّاهن – والسّلم والصّلح وهي عقود لازمة. ولا تصحّ الإقالة في العقود غير الَلازمة كالإعارة والوصيّة، والجعالة أو العقود الَلازمة الّتي لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف والنّكاح. ولشروط الإقالة وأثرها في إنهاء العقود ينظر مصطلح: (إقالة ف 7، 12). ج - انتهاء المدّة المعيّنة أو العمل المعيّن: - تنتهي بعض العقود بانتهاء مدّتها المقرّرة لها باتّفاق الطّرفين، أو بانتهاء العمل الّذي عقد العقد لأجله. فعقد الإجارة المقيّد بمدّة ينتهي بانتهاء المدّة باتّفاق الفقهاء كالدّار للسّكنى أو الأرض للزّراعة، إلاّ إذا وجد عذر يقتضي امتداد المدّة، كأن يكون في الأرض زرع لم يحصد، أو كانت سفينةً في البحر وانقضت المدّة قبل وصولها إلى السّاحل. ر: (إجارة ف 60). كما تنقضي الإجارة لعمل معيّن بانتهاء العمل المعقود عليه في إجارة الأشخاص، كالحمّال والقصّار والخيّاط إذا أنهوا العمل. وكذلك عقد الوكالة المقيّدة لإجراء عمل معيّن، فإنّها تنتهي بانتهاء العمل المفوّض للوكيل. ر: (وكالة). [url=http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9 ****/ %D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF/i232&d145738&c&p1#TOP][/url]ثانياً: أسباب العقد الضّروريّة أ - هلاك المعقود عليه: - اتّفق الفقهاء على أنّ تلف المعقود عليه سبب لانتهاء بعض العقود، وذلك لتعذّر دوام العقد، فإذا تلفت الدّابّة المستأجرة، أو انهدمت الدّار المستأجرة للسّكنى انفسخت الإجارة. وكذلك إذا تلفت العين المعارة أو المودعة في عقدي العاريّة والإيداع، أو تلف رأس المال في عقدي الشّركة - شركة الأموال أو المضاربة - كما هو مفصّل في المصطلحات الخاصّة بكلّ عقد من هذه العقود. وهذا السّبب يؤثّر في العقود المستمرّة الّتي تدوم آثارها بدوام المحلّ، أمّا ما يظهر أثره فوراً - كعقد البيع مثلاً - فلا يؤثّر فيه هلاك المعقود عليه - المبيع - بعد قبض البدلين. أمّا قبل قبض المبيع، فقد اختلف الفقهاء في أثر هلاك المبيع في انفساخ البيع: فقال الحنفيّة والشّافعيّة بانفساخه، مع تفصيل عندهم: قال الكاسانيّ في هلاك المبيع قبل القبض: إن هلك كلّه قبل القبض بآفة سماويّة انفسخ البيع ؛ لأنّه لو بقي أوجب مطالبة المشتري بالثّمن، وإذا طالبه بالثّمن فهو يطالبه بتسليم المبيع، وإنّه عاجز عن التّسليم، فتمتنع المطالبة أصلاً، فلم يكن في بقاء البيع فائدة، فينفسخ، وكذلك إذا هلك بفعل المبيع، بأن كان حيواناً فقتل نفسه، وكذا إذا هلك بفعل البائع، ويسقط الثّمن عن المشتري عندنا، وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه الثّمن ؛ لأنّه بالإتلاف صار قابضاً. وقال النّوويّ: المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف بآفة سماويّة انفسخ البيع وسقط الثّمن عن المشتري. أمّا المالكيّة فقالوا: إذا كان المبيع ممّا فيه حقّ توفية لمشتريه - وهو المال المثليّ من مكيل أو موزون أو معدود - ينفسخ العقد بالتّلف والضّمان على البائع، أمّا إذا كان المبيع معيّناً وعقاراً أو من الأموال القيميّة فلا ينفسخ العقد بالتّلف، وينتقل الضّمان إلى المشتري بالعقد الصّحيح الَلازم ومثله عند الحنابلة. ب - وفاة أحد العاقدين أو كليهما: - وفاة أحد العاقدين أو كليهما لا تؤثّر في العقود الَلازمة في الجملة، ما عدا عقد الإجارة عند الحنفيّة، فإنّهم يقولون: تنفسخ الإجارة بوفاة المؤجّر أو المستأجر ؛ لأنّ المنافع ليست أموالاً موجودةً حين العقد وتحدث شيئاً فشيئاً، فإذا أبقينا عقد الإجارة بعد الوفاة فالمستأجر أو ورثته ينتفعان من العين المنتقلة ملكيّتها بوفاة المؤجّر إلى الورثة، والمنافع المستحدثة لم تكن موجودةً حين الوفاة حتّى تنتقل إلى ورثة المستأجر. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الموت لا يؤثّر في انتهاء عقد الإجارة إذا كانت مدّتها باقيةً ؛ لأنّ المنافع أموال يقدّر وجودها حين العقد، فانتقلت إلى المستأجر بالعقد. أمّا العقود غير الَلازمة - كالوكالة والإعارة الوديعة ونحوها - فتنفسخ في الجملة وتنتهي بوفاة أحد العاقدين أو كليهما ؛ لأنّها عقود تنفسخ بإرادة أحد الطّرفين في حياتهما وتستمرّ بإرادتهما، فإذا توفّي العاقد فقد بطلت إرادته وانتهت رغبته، فبطلت آثار هذه العقود الّتي كانت تستمرّ باستمرار إرادة العاقدين. ج - غصب المعقود عليه: - غصب محلّ بعض العقود يوجب انفساخها، ففي عقد الإجارة قال الشّافعيّة، والحنابلة: إن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ ؛ لأنّ فيه تأخير حقّه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين، وإن لم يفسخ حتّى انقضت مدّة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرّجوع بالمسمّى، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل. وقال الحنفيّة: لو غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر سقط الأجر كلّه فيما إذا غصبت في جميع المدّة، وإن غصبت في بعضها سقط بحسابها، وذلك لزوال التّمكّن من الانتفاع بالعين المستأجرة، وتنفسخ الإجارة بالغصب في المشهور عند الحنفيّة، خلافاً لبعضهم. وألحق المالكيّة الغصب بتعذّر الاستيفاء من المعقود عليه، فحكموا بانفساخ العقد به، وصرّحوا بأنّ الإجارة تنفسخ بتعذّر ما يستوفى منه المنفعة، والتّعذّر أعمّ من التّلف، فيشمل الضّياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهراً وغير ذلك. د - أسباب أخرى يفسخ بها العقد أو ينتهي: - ذكر بعض الفقهاء من أسباب فسخ العقد أو انتهائه الاستحقاق، فقد ذكر المالكيّة، والشّافعيّة والحنابلة أنّ المبيع إذا استحقّ للغير بالبيّنة أو بإقرار المشتري فإنّ البيع ينفسخ وينتهي حكمه، وقال الحنفيّة: أنّ الحكم بالاستحقاق لا يوجب فسخ العقد، بل يوجب توقّفه على إجازة المستحقّ، فإن أجاز وإلاّ ينفسخ ويستردّ المشتري الثّمن من البائع.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجمعة نوفمبر 22, 2013 8:56 pm | المشاركة رقم: #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: اثار العقد
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السبت نوفمبر 23, 2013 12:13 pm | المشاركة رقم: #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: اثار العقد
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
مواضيع ذات صلة | |
|
المواضيع الأكثر نشاطاً |