الخميس ديسمبر 05, 2013 8:50 pm | المشاركة رقم: #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: بحث حول الانابة القضائية بحث حول الانابة القضائية الانابة القضائية إذا كان أهم أعمال الشرطة القضائية تتم في إطار حالة التلبس أو البحث التمهيدي. فإنها يمكن أن تكلف ببعض المهام بمقتضي إنابة قضائية من قاضي التحقيق أو من هيئة المحكمة. ومن هذه الحالة فإن ضابط الشرطة القضائية يكون بصدد القيام بأعمال هي في الحقيقة من صميم أعمال السلطة القضائية التي انتدبته للقيام بها. وتندرج في إطار أعمال التحقيق الإعدادي الذي يقوم به قاضي التحقيق أو التحقيق النهائي الذي يرجع إلى هيئة الحكم. والأصل أن يقوم قاضي التحقيق بكل إجراءاته ولكن المشرع تحقيقا لعامل السرعة الذي قد يتطلبه اتخاذ الإجراء، أعطى لم الحق في انتداب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق ويشار في الإنابة إلى نوع الجريمة وموضوع المتابعة ويؤرخها القاضي الصادرة عنه ثم يمضيها ويضع طابعه عليها. ولقد تضمنه المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نص مماثل إذ تنص الفقرة منها على أنه لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، والمقصود بالانتداب للتحقيق حسب ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية أو الإنابة القضائية وفقا لقانون المسطرة الجنائية أنه إجراء يفوض فيه قضاة التحقيق أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد ضباط الشرطة القضائية بمباشرة أحد إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته. المبحث الأول: تعريف ومضمن الإنابة القضائية : الإنابة القضائية هي إجراء مسطري يباشر بمقتضاه ضابط الشرطة القضائية القيام بتنفيذ أمر قضائي موجه إليه من قبل السلطة القضائية بشأن تنفيذ أحد الإجراءات المترتبة عن إجراء التحقيق أو المحاكم أو تنفيد مقرر معين لم يتأت للسلطة القضائية القيام به لضيق الوقت أو لبعد المسافة أو الرغبة في سرعة التنفيذ للإجراء موضوع الإنابة القضائية كإجراء الاستماع إلى شخص أو شاهد في حالة خطر أو شخص في وضعية صعبة أو القيام بمعاينة أو تفتيش أو حجز وذلك ضمن حدود الإنابة القضائية ولا يستثنى من ذلك إلا عملية استجواب المتهم ومواجهته مع الغير أو الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه. يستشف من هذا التعريف الموجز المتضمن في مضمن مقتضيات المادتين 189 و 190 من قانون المسطرة الجنائية على أن الإنابة القضائية هي بمثابة تفويض صادر عن السلطة القضائية موجهة للشرطة القضائية بقصد مواكبة تنفيذ إجراء مسطري معين، وتعبير عمليا أهم الإجراءات التي تباشرها الضابطة القضائية علما بأن الأصل فيها أنها تباشر من قبل السلطات القضائية سواء المأمور بها من قبل قاضي التحقيق و الموجهة مباشرة لقاضي تحقيق آخر وفقا لمقتضيات المادة 189 أو المأمور من قبل هيئة الحكم في مواجهة القاضي المكلف بالبحث ألتكليمي وفقا لمقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية والتي تعتبر في رمتها بمثابة انتداب قضائي، وعليه فإن المشرع خول للسلطات القضائية الحق في تكليف الضابطة القضائية بمباشرة إجراءات الإنابة القضائية وذلك وفقا لمقتضيات المواد 189 إلى 193 فيها يخص قاضي التحقيق ووفقا لمقتضيات المادة 361 فيما يخص هيئة الحكم علما بأن هاته الأخيرة عندما تكلف أحد أعضائها بمباشرة البحث التكميلي فانه يستند في ذلك إلى تطبيق المقتضيات المتعلقة بإجراءات التحقيق الإعدادي المرتبطة مباشرة بالجريمة المشار في المتابعة لمقتضيات المادة 189 في فقرتها الرابعة بصفة خاصة. غير أن الضابطة القضائية عند مباشرتها للإجراءات قضائية المقررة في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية و بالخصوص في فقرتها الثانية فإنها تباشرها ضمن الإجراءات القضائية المرتبطة بها المستقاة من القاعدة التي تقرر ما يلي:"تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قاضي التحقيق وأوامر النيابة العامة." فالضابطة القضائية تباشر تبعا لذلك تنفيذ الإنابة القضائية إلى باقي اختصاصاتها الأخرى المتمثلة في مواكبة إجراءات البحث في حالة البحت التلبسي وفي إطار البحث التمهيدي على أن الضابطة القضائية تلتزم وجوبا بمواكبتها لتنفيذ إجراءات الإنابة القضائية بالتنفيذ في حدود الأوامر القائمة و المتضمنة بقرار الإنابة و المرتبطة بإجراءات التحقيق في الجريمة. فاستنادا لأحكام الإنابة القضائية فان الضابطة القضائية تباشر إجراءاتها بصفة تبعية خلال فترة تواجد النازلة بين يدي قاضي التحقيق أو هيئة الحكم وذلك على عكس وضعيتها الواقعية والظرفية من خلال ممارستها اختصاصاتها الأخرى المرتبطة بإجراءات البحث سواء في تلبس أو في إطار البحث التمهيدي وهذا الوضع هو الحاصل في غالب الأحيان عمليا وواقعيا وإن كانت الإنابة يمكن إصدارها خلال إجراءات البحث التلبسي خصوصا من قبل النيابة العامة لمواكبة إجراءات البحث. كما أن الإنابة القضائية قد ترد من حيث مصدرها الرئيسي أي السلطات القضائية الاجنبية وخصوصا قضاة التحقيق و لكن لا تنفذ عمليا إلا بعد إيراد الأمر بواسطة السلطات القضائية المغربية ولا ترد الإنابة إلى مصدرها إلا بعد ترجمتها من قبل السلطات المغربية في البلد الصادرة منه و اللغة التي يطالب بتطبيقها في مضمن الأمر بالسلطة القضائية ويستعان في ذلك بترجمان محلف. فسند وضع الضابطة ليدها على النازلة ومباشرة إجراءات البحث و التحقيق فيها في حدود مضمن الأمر الصادر بناء على الإنابة القضائية وتاريخ وضع اليد هذا يكون مقرر بناء على أمر قضائي من السلطات القضائية خلال فترة تواجه الملف بين يدي هاته السلطات يتجلى مضمن الإنابة القضائية في كون قاضي التحقيق يطلب، أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودين بدائرة نفوذ محكمته القيام بإجراءات ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ ضابط الشرطة القضائية.ويرجع هنا إلى قواعد الاختصاص التي تنظم مجال عمل قاضي التحقيق المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية وإلى قواعد الاختصاص المحلي عمل ضابط الشرطة القضائية كما نصت عليها المادة 22 من قانون المسطرة الجنائية. ولا يمكن لقاضي التحقيق انتداب ضابط للشرطة القضائية خارج نفوذه مباشرة ولكن يمكن أن ينتدب ضابطا له اختصاص وطني أو اختصاص إقليمي يشمل المنطقة التي تجري فيها الأبحاث فالعبرة هنا هي بمجال عمل ضابط الشرطة القضائية. وإذا تعلق الأمر بإنابة قضائية تتطلب القيام بعدة إجراءات في نفس الوقت ولكن في أماكن مختلفة من تراب المملكة فانه يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بتوجيه نظائر أو نسخا منها إلى السلطات المكلفة بتنفيذها. وإذا اقتصت الضرورة الاستعجال في تنفيد الإنابة القضائية، فإنها توجه بأي وسيلة من الوسائل الممكنة ويجب الحرص على أن توضح فيها البيانات الأساسية المضمنة في الأصل الإنابة خصوصيا المنضمة واسم القاضي الصادر عنه الإنابة وصفته. ويستفاذ من هذا الإجراء الذي نصت عليه المادة 193 من قانون المسطرة الجنائية أنه يمكن توجيه الإنابة بواسطة وسائل تقنية كالبرقية و التلغراف مما يوجب الاختصار في المعلومات. ولذلك فإنه من باب أولى أن يتم بداعي الاستعجال- تداول الإنابة بالوسائل التقنية الحديثة كالفاكس أو البريد الإلكتروني مثلا شريطة التأكد من سلامتها وتتضمن الإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق: v الإشارة إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، أي الجريمة التي يحقق فيها قاضي التحقيق. v تاريخ صدورها. v توقيع وطابع قاضي التحقيق الذي أصدرها. v تحديد نوع الإجراءات المطلوب من الضابط انجازها. ولا يمكن أن يأمر قاضي التحقيق في الإنابة القضائية سوى بإنجاز إجراءات التحقيق المتعلق بالجريمة. v يحدد قاضي التحقيق أجل لضابط الشرطة القضائية يجب عليه أن يوجه حالة المحاضر التي حررها. و إذا لم تحدد الإنابة الأجل، فعلى الضابط توجيه المحاضر في ظرف الأيام الثمانية الموالية لنهاية العمليات المنجزة تبعا للإنابة القضائية. المبحث الثاني: الإنابة القضائية من حيث إجراءاتها . الضابطة القضائية خلال مباشرتها لعملية تنفيذ الإنابة القضائية فإنها تمارس اختصاصاتها وفقا للإجراءات المنظمة لسريان عملها خلال مواكبة إجراءات البحث التمهيدي أو البحث في حالة التلبس بل إنها تواكبه حرفيا ضمن مقتضيات المادة 109 التي تنص على ما يلي " يمارس القضاة أو ضابط الشرطة القضائية لتنفيذ الإنابة القضائية ضمن حدود هاته الإنابة جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق و لا يستثنى من ذلك إلا إجراءين اثنين يتمثلان في أجراء استجواب المتهم و مواجهته مع الغير و في اجراء الاستماع إلى الطرف المدني و ذلك فيما عدا ادا طلب هذا الأخير ذلك من ضابط الشرطة القضائية". و عليه فإن هاته الإجراءات المواكبة من قبل الضابطة القضائية خلال مباشرة عملية تنفذ الإنابة القضائية عموما وفقا للإجراءات المحددة ألا لقاضي التحقق و التي لا يستثنى منها إلا أمرين اثنين هما : عدم استجواب المتهم و مقابلته مع الغير فلا يحق لضابط الشرطة القضائية القيام بهذه المهمة في إطار إنابة قضائية، ثم عدم الاستماع إلى الطرف المدني ألا بطلب منه فلا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستمع إلى الطرف المدني إدا عبر هذا الأخير من رغبته في الاستماع إليه من طرف الضابط، و ينبغي أن يتم التعبير عن هذه الرغبة بشكل صريح إما شفويا و يضمن ذلك في المحضر أو بشكل كتابي. يحق لضابط الشرطة القضائية المنتدب أن يستمع إلى الشهود ويتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أمام ضابط الشرطة القضائية في إطار إنابة قضائية أن يستجيب لذلك ويؤدي اليمين أمام ضابط الشرطة القضائية و يدلي بشهادته، وإذا لم يستجيب الشاهد بالاستدعاء بالحضور، فإن الضابط يشعر قاضي التحقيق الصادر عنه الانتداب الذي يحق له إحضاره بواسطة القوة العمومية و الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و 12000 درهم المادتين 191 و 128 من قانون المسطرة الجنائية كما يحق لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة ذلك أن يضع شخصا تحت الحراسة، ويشعر قاضي التحقيق. وإشعار هذا الأخير بالوضع تحت الحراسة النظرية، إجراء مرتبط بظروف تنفيذ الإنابة القضائية ولا يعني إشعار النيابة العامة المنصوص عليه في المادة 66 من ق م ج المتعلقة بحالة التلبس، أو الحصول على إذنها المنصوص عليه في المادة 80 من ق م ج المتعلقة بالبحت التمهيدي. و لهذا فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتحرير محضر داخل الأجل المحدد له من طرف القاضي، أو بعد ثمانية أيام من انتهاء الإجراء على الأكثر إذا لم يحدد له الأجل. وعليه فإنه يستنتج من خلال الاستثناءات المرتبطة بتنفيذ الضابطة القضائية الإجراءات الإنابة القضائية إن الاستثنائية – عدم استجواب المتهم وعقاره مع الغير، وعدم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه- لا يمكن بأي وجه وتحت حائلة البطلان مباشرتها عن قبل الضابطة القضائية وحق ولو صدر أمر قضائي خطأ بشأن تنفيذ الإنابة القضائية المرتبطة بهما. فهما في مواجهة الضابطة القضائية بصفة خاصة. علما بأن هاته الأخيرة لتنفيذ الإنابة القضائية تمارسها وفقا لنفس السلطات القضائية المخولة لقاضي التحقيق. وتتمثل أهم الأعمال و الإجراءات المباشرة من قبل الضابطة القضائية. بخصوص تنفيذ الإنابة القضائية في حدود إجراءات التحقيق المتعلقة بالجريمة سيما وأن المشرع قبل في المادة 189 في فقرتها الرابعة أنه "لا يمكن أن يؤمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة." وهذا بعني أن الإنابة القضائية المتعلقة بالضابطة القضائية ترتبط بجميع إجراءات التحقيق المتعلقة مبدئيا بالجريمة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود وإبقاء شخص رهن إشارتها وتكون الحراسة النظرية تنفيذ الإبانة القضائية إضافة إلى أي مسطري يتعلق بإجراءات التحقيق كالمعاينة و التفتيش المشتبه فيهم ومواجهته مع الغير والاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه المبحث الثالث: الإنابة القضائية من حيث شروطها وأركانها. الإنابة القضائية الموجهة للضابطة القضائية يشترط فيها هاته الشروط: v أن توجه إلى الضابطة القضائية من قبل قاضي التحقيق أو القاضي المكلف بالبحث التكميلي. v أنها ترد بناء على أمر قضائي محدد التاريخ و الجهة المصدرة ونوعية المتابعة وفصولها واسم الشخص المتابع وهويته و نوعية الإجراء المراد تنفيذه في إطار الإنابة القضائية وتاريخ انتهاء عملية التنفيذ بتوقيع القاضي أو الجهة القضائية الصادر عنها الإنابة القضائية و طابع المحكمة. v أنها تتضمن تنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق المشتبه فيه ومواجهته مع الغير والاستماع لإلى الطرف المدني إلا بطلب منه. v أن موضوع الإنابة القضائية يكون محدد في مضمن الأمر الصادر عن السلطة القضائية و المقرر لها و الذي يفوض عن الاختصاص للشرطة القضائية يشكل موازي لتمثيله الممنوح لقاضي التحقيق، وذلك باستثناء الإجرائيتين الواردتين في الفقرة الثانية من المادة 190 من ق م ج بما في ذلك الاستماع إلى الشهود في المواد 191 إلى 193 من ق م ج ويباشرها ضابط الشرطة القضائية في جميع الجرائم المحالة عن التحقيق وعلى القاضي أو المستشار المكلف بالبحث التكميلي سواء المتعلق بالمحكمة أو الغرفة الجنحية استنادا للمادتين 238 و 235 واعتبارا إلى أن القاضي المكلف بالبحث التكميلي نفي السلطات المحلية لقاضي التحقيق، على المحكمة الابتدائية و على محكمة الإستناف بمعنى أنها ترتبط بالأفعال المرتكبة سواء أكانت جنحة أم جناية اعتبارا إلى أن نوعية الأفعال المرتكبة هي من ضمن أهم البيانات الواجب تضمينها بالإنابة القضائية. وعليه فإن الشرطة القضائية من طرف المحكمة من الناحية العملية، فالشرطة القضائية تكف يدها عن كل إجراء من إجراءات التحقيق النهائي. ولذلك فإنه قلما يسمح القانون لقضاء الحكم باللجوء إلى انتداب ضباط الشرطة القضائية الممارسة عما خولها القانون لقضاة الأحكام وحدهم. ولا يلجأ هؤلاء القضاة لانتداب ضباط الشرطة القضائية من طرف قضاة الحكم. ما نص عليه الفصل 32 من قانون محاكم الجماعات و التقاطعات من أنه"يمكن للحاكم قصد تكوين الصميم أن يستمع للشهود وأن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث المفيدة وبالخصوص لمباشرة تفتيش المنازل " ويعتبر بعض الفقهاء هذه الوضعية شاذة واستثنائية، لأن ضباط الشرطة القضائية لا علاقة لهم بالتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة وحدها. ومن هذه الحالات أيضا ما نصت عليه المادتان 324 و 362 من ق م ج حيث تكلف هيئة المحكمة أحد أعضائها بإجراء تحقيق تكميلي و يقوم قاضي الحكم - في هذه الحالة- مهامه تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي في إطار قانون المسطرة الجنائية، و الذي تقع من بين مواده المواد 189 إلى 193 المنظمة لأحكام الإنابة القضائية. و هو ما يسمح للقاضي المعين من قبل هيئة الحكم لإنجاز تحقيق تكميلي أن ينسب عنه ضابطا للشرطة القضائية و في الواقع فإنه رغم أن الإنابة في هذه الحالة تصدر من قاضي الحكم إلا أن هذا القاضي يكون منفصل عن إجراءات المحاكمة، أي لا يباشر مهامه في الفصل في الخصومة الجنائية بصفته قاض للحكم و إنما يؤدي وظيفة أخرى بقيامه بدور قاضي التحقيق. و لذلك يصعب في هذه الحالة القول أن الإنابة الموجهة لضابط الشرطة القضائية صادرة عن قضاء الحكم. بل إنها بالتأكيد صادرة عن قضاء التحقيق. المبحث الرابع: الإنابة القضائية من حيث المكان. الأصل في الإنابة القضائية المباشرة من قبل الضابطة و الصادر الأمر من قبل السلطات القضائية المختصة وفقا لما يقضي به القانون أنها تواكب عمليا من حيث المكان وفقا للمقتضيات العامة التي تنظم مجال الاختصاص المكاني و المحدد ف إطار المادة 22 من ق م ج و التي تنص حرفيا عن ما يلي : " يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم يمكنهم في حالة الاستعجال أن يمارسوا عصمتهم بجميع أنحاء المملكة إدا طلب عنهم دلي السلطة القضائية أو العمومية. في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر الشرطة يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهام في إحدى هذه الدوائر إذا حدث هؤلاء الضباط مانع يكلف ضابط من أي دائرة مجاوزة للقيام مقامه. يجب إخبار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص بكل تغير يطرأ تنفيذ المقتضيات الفقرات السابقة". إلا أن المشرع أضاف إلى هاته المقتضيات العامة إجراءين بالغي الأهمية تضمنها حرفيا المادة 193 من قانون المسطرة الجنائية والذين يتضمنان بطبيعتها المادية و القانونية حكمين اثنين كما يلي: + إذا تضمنت الإنابة القضائية الأغرب القيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة فيمكن بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق توجيه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة. + في حالة الاستعجال يمكن توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل الممكنة، ويجب أن توضع عنه كل توجيه البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا منها بيان اسم المحكمة أو الغرفة الصادر عنها الإنابة وتاريخ الإنابة ونوعية التهمة وباسم القاضي الصادر عبه الإنابة القضائية ونوعية الإجراء المراد تنفيذه و تحديد جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بالإنابة من حيث المكان و الشخص و الزمان وأجل التنفيذ. المبحث الخامس: الإنابة القضائية من حيث موضوعها الإنابة القضائية تتمثل في القيام بإجراء قانوني معين يتحدد بدقة في مضمن الإنابة وخطر المشرع إلى نوعين من الإنابة الفضائية وإجراءاتها ونخص بذلك الاستماع إلى الشهود وأوضع تحت الحراسة.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجمعة ديسمبر 06, 2013 3:28 pm | المشاركة رقم: #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: بحث حول الانابة القضائية بحث حول الانابة القضائية بارك الله فيك وجزاك الله الف خير على هذا التميز في مواضيعك المفيدة والقيمة اتمنى لك المواصلة معنا دائمااااا بالتوفيق والنجاح
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثلاثاء يناير 07, 2014 11:26 pm | المشاركة رقم: #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: بحث حول الانابة القضائية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
مواضيع ذات صلة | |
|
المواضيع الأكثر نشاطاً |