كتاب نادر حول القبائل و الدواوير في الجزائر-كتاب سنة 1879 / الأحد نوفمبر 17, 2019 9:45 pmمن طرفadmin الحظوظ / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:38 pmمن طرفadmin الاذان بـــ الله اكبر / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:36 pmمن طرفadmin المعاملات الإسلامية / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:35 pmمن طرفadmin الحديث و علومه / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:34 pmمن طرفadmin الكسوف و الخسوف / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:32 pmمن طرفadmin مُفرَدَاتٌ قُرءانيّةٌ و مُصْطَلحَاتٌ فُرقَانِيَّةٌ / الأربعاء يوليو 25, 2018 4:50 pmمن طرفshaima اختبارات شهر أكتوبر في اللغة العربية و الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي 2013 / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:57 pmمن طرفcabba531 مجموعة اختبارت في الرياضيات و اللغة العربية للسنة الخامسة جديدة 2013 / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:53 pmمن طرفcabba531 نماذج اختبارات سنة 5 لكل الفصول و جل المواد. / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:50 pmمن طرفcabba531 أكثرمن 40 اختبار للسنة الرابعة ابتدائي / الأحد نوفمبر 05, 2017 12:26 pmمن طرفcabba531 طريقة رهيبة لتحميل أي كتاب تريده من خلال دردشة الفيسبوك / السبت مايو 06, 2017 1:08 amمن طرفكاس وردة الجوري حمل أي فيديو من أي موقع عبر الأنترنت بمجرد وضع رابطه / السبت مايو 06, 2017 1:07 amمن طرفكاس وردة الجوري كتاب التلميذ الموحد للجيل الثاني / السبت مايو 06, 2017 1:06 amمن طرفكاس وردة الجوري الوثيقة المرفقة لكتاب المعلم للجيل الثاني / السبت مايو 06, 2017 1:05 amمن طرفكاس وردة الجوري مذكرات آخر التدرجات لسنة الثالثة إبتدائي / الخميس مايو 04, 2017 4:15 pmمن طرفكاس وردة الجوري مذكرات السنة الثانية ابتدائي 2016-2017 الجيل الثاني / الخميس مايو 04, 2017 4:14 pmمن طرفكاس وردة الجوري التوزيع السنوي جميع المواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني 2016 2017 / الخميس مايو 04, 2017 4:13 pmمن طرفكاس وردة الجوري الكراس اليومي السنة الثانية ابتدائي مع مذكرات الأسبوع الجيل الثاني 2016 2017 / الخميس مايو 04, 2017 4:13 pmمن طرفكاس وردة الجوري أدخل المنتدى بلفظ الشهادتين / الخميس مايو 04, 2017 4:07 pmمن طرفكاس وردة الجوري

منتديات عريب التعليمية :: قسم التربية و التعليم :: التعليم الجامعي :: الحقوق والشؤون القانونية

شاطر
جريمة القذف و السب في قانون العقوبات  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 11:19 am
المشاركة رقم: #1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
 
الرتبه:
 
الصورة الرمزية
roza nisa

البيانات
الدولة : الجزائر
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 521
السٌّمعَة : 12
العمر : 31
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: جريمة القذف و السب في قانون العقوبات


جريمة القذف و السب في قانون العقوبات


جريمة القذف و السب في قانون العقوبات

أولا جرائم الإعلام المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري :
سنتناول في هذا المبحث المقسم إلى ثلاث مطالب كلا من جريمة القذف والسب والإهانة مع تبيان أركان كل جريمة سيما ركن العلانية والقصد الجنائي والذي يعد الركنان المشتركان بين هذه الجرائم .
المطلب الأول : القذف
القذف لغة "هو الرمي أو التوجيه" (1)
وقد عرف المشرع القذف في المادة 296 من قانون العقوبات "يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص ، أو الهيئات المدعى عليها بها أو إسنادها إليهم ، أو إلى تلك الهيئة وتضيف نفس المادة في شطرها الثاني " يعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة .
فيما نصت المادة 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات العمومية قد يكون بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى .
الفرع الأول : أركان الجريمة
تقوم جريمة القذف على أركان ثلاثة ، وهي الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير ، العلانية، القصد الجنائي
الركن الأول : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير
أ - الادعاء أو الإسناد : الادعاء يحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب ، بينما الإسناد يفيد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى بها صحيحة أو كاذبة ولا يتحقق القذف بالإسناد المباشر فقط ، بل يتحقق أيضا بكل صور التعبير ولو كان بذلك بصفة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة .
ويستوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن إلى المقذوف على أنه عالم به ، أو يسنده إليه بطريق الرواية عن الغير ، أو يردده على أنه مجرد إشاعة ، وتبعا لذلك قضي بأنه يعد قاذفا من ينشر في جريدة مقالا سبق نشره في جريدة أخرى ، وكان يتضمن قذفا على أساس أن إعادة النشر يعد قذفا جديدا (1)
ب - تعيين الواقعة : يجب أن ينصب الادعاء أو الإسناد على واقعة معينة ومحددة وبهذا الشرط يتميز القذف عن السب ويعد قاذفا من أسند إلى موظفا تلقيه الرشوة .
ج - واقعة من شأنها المساس بالشرف أو الاعتبار : يتحقق فعل الاستاد على الواقعة متى كانت ماست بالشرف أو الاعتبار، ويتحقق فعل الإسناد سواء أكانت الواقعة المنسوبة إلى المجني عليه على سبيل الجزم واليقين أو على سبيل الشك أو الاحتمال أي أن فعل الإسناد يتوافر بواقعة قد تحتمل الصدق أو الكذب (2) .
والقضاء عندنا لا يميز بين المساس بالشرف والمساس بالاعتبار حيث نجد أن نسبت وقائع الاختلاس والفوضى والإهمال لمدير وحدة اقتصادية يعد مساسا بالشرف والاعتبار (3)
د - تعيين الشخص أو الهيئة المقذوفة : يجب أن يكون الشخص المقذوف معينا باسمه أو بصفته أو أي عبارة دالة يفهم أن المقصود هو شخص المقذوف ، وهي مسألة وقائع تناط بقاضي الموضوع.
الركن الثاني : العلانية
يراد بالعلانية اتصال علم الجمهور بعبارات وألفاظ شائنة تم التعبير عنها بالقول أو الفعل أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الرأي أو المعنى فهي الركن المميز لجنحة القذف وتمثل أساس العقاب عليها لأن خطورة هذه الجريمة لا تكمن في العبارات المشينة فحسب وإنما في إعلامها للجمهور (4)
لذا يتعين على القاضي أن لا يكتفي بذكره في الحكم بأن الجريمة وقعت علنا دون أن يعين وسيلة العلانية، لكي يتسنى لمحكمة النقض المراقبة . (5)
طرق العلانية بالنسبة للجريمة الصحافية هي الكتابة والرسوم والصور والبيع والعرض للبيع في مكان عام ، غير أن المشرع الجزائري أغفل تحديد طرق العلانية بدقة ووضوح إذ اكتفت المادة 296 في بداية الأمر بذكر النشر وإعادة النشر ثم أستدرك هذا الفراغ ، وأشار إلى الحديث والصياح والتهديد والكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات كوسائل لنشر الادعاء أو إعادة نشره ، ولعل هذا الخلل يرجع إلى كون المشرع اقتبس أحكام القذف من قانون الإعلام الفرنسي واغفل نقل ما نصت عليه المادة 23 من هذا القانون والتي عرفت طرق العلانية وأنتقل مباشرة إلى نقل المادة 29 التي تقابل المادة 296 من قانون العقوبات في الوقت الذي أحال فيه المشرع الفرنسي بخصوص طرق العلانية إلى نص المادة 23 (1) .
الركن الثالث: القصد الجنائي
لم يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا جنائيا خاصا بل اكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو يعلم أنها تمس المقذوف في شرفه أو اعتباره ولا يؤثر توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية، أي معتقدا صحة ما رمى المجني عليه به من وقائع القذف (2) .
ولا يجوز للمتهم أن يتذرع بالاستفزاز للإفلات من العقاب، ذلك أن العبارات القاذفة لا تفقد طبيعتها حتى وإن كانت ردا على عبارات قاذفة (3) .
الفرع الثاني : الجزاء
أ‌- عقوبة القذف الموجه للأفراد: يقصد بالأفراد الأشخاص الطبيعيين وتعاقب المادة 298/01 على القذف الموجه للأفراد بالحبس شهرين إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللإشارة فإن المادة عدلت بموجب القانون 06/23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 حيث كان الحبس من (05) أيام إلى (06) أشهر، والغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج.
بينما المادة 298 مكرر تنص على أنه إذا كان القذف موجها إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية، أو إلى دين معين، وكان الغرض منه التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان فتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 2 0.000 إلى 2 00.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة: الفقرة 02 من المادة 298 عدلت بموجب القانون 06/23 وكانت الغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج.
ب - عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية والهيئات : إلى غاية تعديله بموجب القانون رقم 01 / 09 المؤرخ في 26 / 06 / 2001 لم يكن قانون العقوبات ينص على عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات وجاء القانون المذكور لسد هذه الثغرة غير أن المشرع لم يوقف في مسعاه من الناحية المنهجية ، ذلك أنه كان منتظرا أن تدرج عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات ضمن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح ضد الأشخاص وتحديدا في القسم الخامس بعنوان الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وذلك مباشرة بعد العقوبات المقررة للقذف الموجه إلى الأفراد في المادة 298 من قانون العقوبات غير أن المشرع سلك مسلكا أخر بإدراج عقوبة القذف الموجه للهيئات ضمن أحكام الفصل الخامس من الباب الأول الخاص بالجنايات والجنح ضد النظام العمومي ، وتحديدا في القسم الأول بعنوان الإهانة والتعدي على الموظف (1) .
- عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية الحبس من 03 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 50.000 إلى 50 0.000 دج (المادة 144 مكرر) وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.
- عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات: الحبس من 03 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 50.000 إلى 5 0 0.000 دج المادتان 144 و 146 من قانون العقوبات وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.
- عقوبة الإساءة إلى الرسول (ص) وبقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين من الضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحبس من 03 أشهر إلى 05 سنوات وغرامة من 50.000 إلى 2 00.000 دج (المادة 144 مكرر 2).
المطلب الثاني : السب
السب في اللغة هو الشتم وسب الشخص أي شتمه.
وهو الفعل المجرم بنص المادة 297 من قانون العقوبات وتعرفه على النحو الآتي: يعد سبا كل تعبير مشين، أو عبارة تتضمن تحقيرا، أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
وجنحة السب قد تشكل جريمة إعلامية إذا توافرت على الأركان التالية:
الفرع الأول : أركن الجريمة
الركن الأول : إسناد واقعة غير محددة من شأنها المساس بالشرف والاعتبار
أ)- طبيعة التعبير على خلاف القذف فإنه لا يشترط في السب إسناد واقعة معينة للشخص وإنما يكفي أن تنطوي العبارة المستعملة على عنف وكلام ماجن أو بذيء مثل سارق أو فاسق ...
ويتعين على المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السب و إلا كان حكمها مشوبا بقصور الأسباب (1)
ب)- الإسناد في السب يتميز السب عن القذف بأن الثاني يتضمن إسناد واقعة محددة للمجني عليه أما السب فهو إسناد واقعة غير محددة مثل رمي المجني عليه بأنه لص أو مرتشي أو نصاب (2)
ج)- تعيين الشخص المقصود بالسب : يجب أن يوجه السب إلى أشخاص معينين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ولا يشترط تحديد شخص المجني عليه بالاسم ، بل يكفي أن يكون من السهل التعرف عليه. ولا تقوم الجريمة إذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى أشخاص خياليين .
الركن الثاني : العلانية
مثلما هو الحال بالنسبة للقذف تشترط جنحة السب العلانية وهي نفس العلانية المقررة للقذف وتتحقق بالكتابة أو الصور أو بالوسائل السمعية البصرية أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى . غير أن العلانية ليست ركنا أساسيا في جريمة السب إذ لا تنتفي الجريمة بانتفاء العلانية وإنما تتحول من جنحة إلى مخالفة حسب المادة 463 / 02 ولكن المشرع لم يشر إلى العلانية في نص المادة 297 خلاف للمشرع الفرنسي والمصري الذي اشترط هذا العنصر في الجنحة ، وهو مجرد سهو منه (3)
الركن الثالث : القصد الجنائي
يشترط القانون في جريمة السب القصد الجنائي العام ويتوافر القصد متى كان الجاني قد وجه عبارات السب عالما بأنها تشمل على ما يخدش شرف المجني عليه أو اعتباره .
الفرع الثاني : الجزاء
وبوجه عام تتفق جريمة السب والقذف التي يمكن أن ترتكبها وسائل الإعلام من حيث الأشخاص المستهدفين وتختلف العقوبة باختلاف صفة المستهدف من السب وهي كما يلي :
-السب الموجه للأفراد : تكون العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 299) [2].
- السب الموجه للشخص أو الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين تكون العقوبة الحبس من 5 أيام إلى 06 أشهر وغرامة من 20 .00 1 إلى 10 0.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 298 مكرر).
- السب الموجه إلى رئيس الجمهورية : عقوبته الحبس من 03 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 20 .00 1 إلى 10 0.000 دج (المادة 144 مكرر)
- السب الموجه إلى الهيئات عقوبته الحبس من 03 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 50.000 إلى 50 0.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادتان 144 مكرر – 146 قانون العقوبات )
- السب الموجه إلى الرسول صلى اله عليه وسلم وبقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي تكون العقوبة الحبس من 03 أشهر إلى 05 سنوات وغرامة من 50.000 إلى 2 00.000 (المادة 144 مكرر 2)
ملاحظة : يخضع الجزاء عندما ترتكب الجريمة بواسطة نشرية للأحكام الخاصة المقررة لجريمة القذف ، من حيث المسؤولية الجزائية لمدير النشرية ورئيس تحريرها أو من حيث المسؤولية الجزائية للنشرية والعقوبة المقررة لها غرامة من 500.000 إلى 5.0 00.000 دج (المادة 144 مكرر ف 02) .
المشرع الجزائري قد اخذ بالاستفزاز كفعل مبرر للسب في المخالفة فقط أي عندما يكون السب غير علاني (المادة 463 / 02) [3] .
المطلب الثالث : الإهـانـة
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 144 من قانون العقوبات حيث تنص على أن: " كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو إرسال أو تسليم أي شيء إليه بالكتابة أو بالرسم غير العلانيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".
ومن هذا النص يتضح ما يلي :
الفرع الأول : أركان الجريمة
وهي صفة الضحية –الوسيلة المستعملة –القصد الجنائي
الركن الأول : صفة الضحية
حدد المشرع صفة المجني عليه والذي يكون ضحية لجريمة الإهانة ويجب أن يكون :
- قاضيا
- موظفا: وهو المعين في وظيفة دائمة الذي رسم في درجة التسلسل في الإدارات المركزية
التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات
والهيئات العمومية (1) .
- ضابطا عموميا : كالموثق والمحضر
- قائدا كضابط الشرطة القضائية ، وضابط الجيش
- أحد رجال القوة العمومية كأعوان الشرطة والدرك
- عضوا محلفا إذا وقعت الإهانة في جلسة هيئة قضائية
منذ تعديل قانون العقوبات بالقانون 01 / 09 أضاف المشرع إلى قائمة المحميين من الإهانة :
- رئيس الجمهورية ( المادة 144 مكرر )
- البرلمان ، المجالس القضائية والمحاكم ، والجيش الوطني الشعبي ، والهيئات العمومية
بوجه عام ( المادة 146 من قانون العقوبات ) . (2)
الركن الثاني : الوسيلة المستعملة
تقضي جريمة الإهانة ، أن تتم بوسائل معينة لكن منذ تعديل قانون العقوبات بموجب قانون 01/09 أصبحت الوسيلة تختلف حسب صفة الشخص أو الهيئة المحمية ، فالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 144 قانون العقوبات (قاضيا ، موظفا ، ضابطا عموميا ) لا يمكن أن نتصور وقوع جريمة في حقهم بواسطة الصحافة المكتوبة وما تكتبه على صفحات جرائدها لأنها تقتضي العلانية ، الأمر الذي يحول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالة ، فالعلانية في هذه الحالة ليست ركنا . أما الإهانة الموجه للأشخاص والهيئات المذكورين في المادتين 144 مكرر ، والمادة 146 فيمكن أن تتم بإحدى الوسائل التي تتحقق معها العلانية حيث نصت المادة 144 مكرر قانون العقوبات كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة ... وكان لك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو آليات بث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى ، وعلى هذا الأساس تقع جنحة الإهانة بواسطة الصحافة ونشرياتها على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادتين 144 مكرر ، و 146 قانون العقوبات .
الركن الثالث : القصد الجنائي
الإهانة من الجرائم العمدية ، التي تقتضي لقيامها توافر القصد العام وهو توافر علم الجاني بصفة الضحية ، واستهدافها اعتبار لتلك الصفة ، وقصد خاص يتمثل في نية المساس بالشرف اعتبار الضحية وبالاحترام الواجب (1) .
الفرع الثاني : الجزاء
الجزاء المقرر لهذه الجنحة يتمثل في الحبس من 03 أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 50 0.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين بالنسبة للناشر ، وعقوبة الغرامة من 500.000 إلى 5 . 0 00.000 دج بالنسبة للنشرية سواء كانت الإهانة موجهة إلى رئيس الجمهورية (المادة 144 مكرر) أو موجهة إلى البرلمان ، أو المجالس القضائية والمحاكم والجيش أو هيئة عمومية أخرى (المادة 146 قانون العقوبات)
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الغرامة معدلة بموجب القرار 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات حيث استحدث المادة 467 مكرر التي رفعت الغرامات في حدها الأقصى والأدنى.
ثانيا الجرائم المنصوص عليها في قانون الإعلام 90-07
أصدر المشرع قانون 90 / 07 المؤرخ في 03 / 04 / 1990 المتعلق بالإعلام ويتضح بمطالعة هذا التشريع أن رسالة الإعلام المسموع والمرئي في الدولة مقيدة بقيود تتعلق باحترام السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أي حتمية توظيف الإعلام المسموع والمرئي لخدمة المجتمع ، وجاء المشرع في الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان أحكام جزئية ليورد بعض المحظورات التي أدخلها في دائرة التجريم وسنوردها في المطالب التالية :
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بالإهانة
الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية
أولا : أركان الجريمة
تعاقب المادة 77 من قانون الإعلام كل من يتعرض للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت ، أو الصورة ، أو الرسم ، أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة .
من هذا النص نستخلص أركان الجريمة وهي : صفة الضحية –الوسيلة المستعملة –القصد الجنائي
أ- صفة المجني عليه : ينصب الفعل الإجرامي على الدين الإسلامي ، وباقي الأديان السماوية
ب- الوسيلة المستعملة : تتم جريمة الإهانة باستعمال وسائل معينة وتكون علانية وتتم بواسطة
-الكتابة : تتحقق العلانية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس وإذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان ، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
- الصوت : قد يكون بأحد الوسائل السمعية البصرية .
- الصورة أو الرسم : تتحقق العلانية بنشر الصور أو إعادة نشرها ويتسع مفهوم الصور ليشمل على وجه الخصوص الرسوم الكاريكاتورية بأنواعها والصور المتحركة والأفلام السينمائية وكل التركيبات السمعية البصرية (1)
ثم أردف المشرع قائلا بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ويفهم من أن تلك الوسائل السالفة الذكر جاءت على سبيل المثال وليس حصرا .
أولا القصد الجنائي :
تقوم جريمة الإهانة على قصد جنائيا عام يتوافر القصد الجنائي العام بعلم الشخص بمضمون عباراته وأن إرادته تتجه إلى إهانة الإسلامي وباقي الأديان السماوية وإرادة نشر ذلك .
ثانيا الجزاء :
تكون العقوبة الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 10.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع الثاني : جريمة إهانة الصحافي
أولا : أركان الجريمة
تعاقب المادة 78 من قانون الإعلام كل من أهان صحافيا محترفا سواء بالإشارة أو القول الجارح أو التهديد أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها (1) .
ومن هذا النص نستخلص أركان الجريمة وهي صفة الضحية – الوسيلة المستعملة - القصد الجنائي
أ - صفة الضحية : يجب أن يكون المجني عليه صحافيا محترفا ، وهو حسب المادة 28 من قانون الإعلام " كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله " .
ب - الوسيلة المستعملة : تتم إهانة الصحافي بواسطة وسائل معينة وتتم بواسطة :
الإشارة المشينة : وهي الإشارة التي تصدر عن شخص للدالة على الاحتقار والاستهزاء
القول الجارح : مهما كانت وسيلة التعبير من هذا القبيل اللغو والعياط والاستقباح بالصفير
التهديد : ويكون عادة إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة وفي هذه الوسيلة تزيد إذا وقع التهديد بواسطة الكتابة نكون بصدد الإهانة بالكتابة ، وتكون الإهانة بالقول إذا وقع التهديد بواسطة القول ويجب أن تصدر الإهانة أثناء ممارسة الصحافي لمهنته أو بمناسبتها بالنسبة للحالة الأولى لا يهم إذا كان المجني عليه يؤدي الوظيفة بطريقة غير شرعية ، كما لو كان محل توقيف عن العمل ، أما بمناسبة الوظيفة يجب أن يكون أثناء تأدية عمله أو في طريقه إلى عمله أو عند مغادرة مكان العمل .
ج- القصد الجنائي : إهانة الصحافي من الجرائم التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام فيشترط على المتهم العلم أن ما قام به من عمل أو قول هو بمثابة الإشارة المشينة أو قول الجارح أو بمثابة التهديد هذا من جهة ومن جهة ثانية ينبغي علم الجاني بأن الشخص الموجه له هذه الإهانة سواء الإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد هو صحافي أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك .
وعليه فإذا لم يكن يعلم المتهم أن المخاطب بالإهانة صحافي فلا يقوم القصد فيما تعلق بهذه الجريمة ، ويجب أن تتحرك إرادة الجاني إلى هاته الإهانة مع العلم بعناصرها .
ثانيا : الجزاء
تعاقب المادة 78 من قانون الإعلام على إهانة الصحافي المحترف بعقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1.000 و 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .الفرع الثالث : جريمة إهانة رؤساء الدول
أولا : أركان الجريمة
تعاقب المادة 97 من قانون الإعلام كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم ، مع مراعاة أحكام المادة 03 أعلاه ( ق.90 / 07 ) والتي تكرس ممارسة الحق في الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني .
ومن هذا النص نستخلص أركان الجريمة ، وهي صفة المجني عليه –الوسيلة المستعملة –والقصد الجنائي
أ - صفة المجني عليه : ينصب السلوك الإجرامي ، وهو فعل الإهانة على كل رئيس دولة أجنبية يمارس مهامه .
ب - الوسيلة المستعملة أي وسيلة من وسائل الإعلام والتي عددتها المادة 04 من القانون 90/07 وهي عناوين الإعلام وأجهزته في القطاع العمومي –العناوين والأجهزة التي يمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي –العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيين والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري –أو أي سند اتصال كتابي (الصحافة المكتوبة) أو إذاعي أو تلفزي
ثانيا : الجزاء
يعاقب على هذه الجنحة من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3.000 و 30.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .



الموضوع الأصلي : جريمة القذف و السب في قانون العقوبات // المصدر : منتديات عريب التعليمية // الكاتب: roza nisa


توقيع : roza nisa





جريمة القذف و السب في قانون العقوبات  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2014 2:19 pm
المشاركة رقم: #2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
 
الرتبه:
 
الصورة الرمزية
admin

البيانات
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1176
السٌّمعَة : 76
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : رياضة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://aribsavoir.yoo7.com
مُساهمةموضوع: رد: جريمة القذف و السب في قانون العقوبات


جريمة القذف و السب في قانون العقوبات


موضوع أفادني كثيرا
جزاك الله خيرا  على هذا المجهود
و جعله بموازين حسناتك
ننتظر ابداعاتك الجميلة بفارغ الصبر


توقيع : admin








مواضيع ذات صلة


جريمة القذف و السب في قانون العقوبات  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by arib>arib
Copyright © 2015 tadj-tadj,