كتاب نادر حول القبائل و الدواوير في الجزائر-كتاب سنة 1879 / الأحد نوفمبر 17, 2019 9:45 pmمن طرفadmin الحظوظ / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:38 pmمن طرفadmin الاذان بـــ الله اكبر / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:36 pmمن طرفadmin المعاملات الإسلامية / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:35 pmمن طرفadmin الحديث و علومه / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:34 pmمن طرفadmin الكسوف و الخسوف / الخميس سبتمبر 27, 2018 7:32 pmمن طرفadmin مُفرَدَاتٌ قُرءانيّةٌ و مُصْطَلحَاتٌ فُرقَانِيَّةٌ / الأربعاء يوليو 25, 2018 4:50 pmمن طرفshaima اختبارات شهر أكتوبر في اللغة العربية و الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي 2013 / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:57 pmمن طرفcabba531 مجموعة اختبارت في الرياضيات و اللغة العربية للسنة الخامسة جديدة 2013 / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:53 pmمن طرفcabba531 نماذج اختبارات سنة 5 لكل الفصول و جل المواد. / الأحد نوفمبر 12, 2017 5:50 pmمن طرفcabba531 أكثرمن 40 اختبار للسنة الرابعة ابتدائي / الأحد نوفمبر 05, 2017 12:26 pmمن طرفcabba531 طريقة رهيبة لتحميل أي كتاب تريده من خلال دردشة الفيسبوك / السبت مايو 06, 2017 1:08 amمن طرفكاس وردة الجوري حمل أي فيديو من أي موقع عبر الأنترنت بمجرد وضع رابطه / السبت مايو 06, 2017 1:07 amمن طرفكاس وردة الجوري كتاب التلميذ الموحد للجيل الثاني / السبت مايو 06, 2017 1:06 amمن طرفكاس وردة الجوري الوثيقة المرفقة لكتاب المعلم للجيل الثاني / السبت مايو 06, 2017 1:05 amمن طرفكاس وردة الجوري مذكرات آخر التدرجات لسنة الثالثة إبتدائي / الخميس مايو 04, 2017 4:15 pmمن طرفكاس وردة الجوري مذكرات السنة الثانية ابتدائي 2016-2017 الجيل الثاني / الخميس مايو 04, 2017 4:14 pmمن طرفكاس وردة الجوري التوزيع السنوي جميع المواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني 2016 2017 / الخميس مايو 04, 2017 4:13 pmمن طرفكاس وردة الجوري الكراس اليومي السنة الثانية ابتدائي مع مذكرات الأسبوع الجيل الثاني 2016 2017 / الخميس مايو 04, 2017 4:13 pmمن طرفكاس وردة الجوري أدخل المنتدى بلفظ الشهادتين / الخميس مايو 04, 2017 4:07 pmمن طرفكاس وردة الجوري

منتديات عريب التعليمية :: قسم التربية و التعليم :: التعليم الجامعي :: الحقوق والشؤون القانونية

شاطر
حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2014 10:28 pm
المشاركة رقم: #1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
 
الرتبه:
 
الصورة الرمزية
admin

البيانات
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1176
السٌّمعَة : 76
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : رياضة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://aribsavoir.yoo7.com
مُساهمةموضوع: حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990


حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990


حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990:

ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)
ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.
إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.
أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.

أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد

المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.

المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.
ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.
أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.
وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.
المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.
بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.
يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
1. أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
2. تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهة ثانية.
وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
3. ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
4. جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
5. الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية


توقيع : admin





حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990 I_icon_minitimeالخميس يناير 16, 2014 12:57 pm
المشاركة رقم: #2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
 
الرتبه:
 
الصورة الرمزية
roza nisa

البيانات
الدولة : الجزائر
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 521
السٌّمعَة : 12
العمر : 31
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: رد: حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990


حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990


سلمت يمنآكـ على مآحملتهـ لنآ

موضوع عآلي مشكور و ننتظر المزيد


توقيع : roza nisa








مواضيع ذات صلة


حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by arib>arib
Copyright © 2015 tadj-tadj,